عبد الرحمن بن قدامه

33

الشرح الكبير

* ( مسألة ) * ( لا تصح الصلاة خلف كافر بحال ) ولا تصح الصلاة خلف كافر ولا أخرس سواء علم بكفره قبل فراغه من الصلاة أو بعد ذلك ، وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي كمحدث وهو لا يعلم